السيد الخميني
491
تحرير الوسيلة
وإن لا يخلو من إشكال . مسألة 5 - لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصة ، ولو قربه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له ، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالظاهر أن القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجا عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما ، نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كل من النصفين النصاب يقطع كل منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج . مسألة 6 - لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدت سرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفا يقطع ، وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع ، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع . مسألة 7 - لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الاخراج منه أخذ لم يقطع ، ولو أحدث في الشئ الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع ، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز . مسألة 8 - لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ولو لم يتعذر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا كان للسرقة بهذا النحو ، وإلا فلا قطع .